لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
427
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
2 - استصحاب الكلّي : لاستصحاب الكلّي أقسام أهمّها ثلاثة : القسم الأوّل : ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن ، ثمّ شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه ، فلا محالة نشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه أيضا ، فإذا كان الأثر للكلّي فيجري الاستصحاب فيه . مثاله المعروف ، ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الإنسان فيها ، ثمّ شككنا في خروج زيد منها فنشك في بقاء الإنسان فيها ، فلا شكّ في جريان الاستصحاب في بقائه إذا كان له الأثر « 1 » . القسم الثاني : ما إذا فرض وجود الكلّي في ضمن أحد فردين علم ببقاء أحدهما على تقدير وجوده وارتفاع الآخر كذلك ، كما لو فرض وجوده ضمن فرد وشكّ في كونه زيدا أو عمروا مع العلم بأنّه لو كان زيدا لكان معلوم الخروج من الدار ولو كان عمروا لكان معلوم البقاء ، والاستصحاب في هذا القسم يجري وتترتّب جميع آثاره للعلم بوجود الكلّي والشكّ في ارتفاعه ، فأركان الاستصحاب فيه متوفّرة . التطبيق : « إذا علم بحدوث البول أو المنيّ ولم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين ، فإنّه إذا فعل إحداهما وشكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه وإن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة فيجوز له ما يحرم على الجنب » « 2 » . القسم الثالث : ما إذا علم بوجود الكلّي ضمن فرد خاصّ وعلم بارتفاعه واحتمل وجود فرد آخر مقارنا لوجود الأوّل أو لارتفاعه ، والظاهر أنّ
--> ( 1 ) - مصباح الأصول 3 : 103 . ( 2 ) - فرائد الأصول 3 : 192 .